واستحب الشيخ (1) وبنو حمزة (2) والبراج (3) وسعيد (4) تأخير التلبية إلى البيداء، بناء على ظاهر الأخبار، وأصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته وبقي الباقي. وصحيح عمر بن يزيد (5) لا ينافيه، إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء، والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9)...
ثم الشيخ (10) وابن سعيد (11) قيدا استحباب التأخير في غير أحد وجهي الإستبصار بالركوب (12)، وأطلق الباقيان. ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (13).
ثم الشيخ استحب في الإقتصاد تأخير الجهر مطلقا لا التلبية (14)، وفي المصباح (15) ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشي خطوات. واستحبه في النهاية (16) والمبسوط (17) لمن أتى من غير طريق المدينة، فقد ذكر فيهما لطريق المدينة ما سمعت. وكذا ابن سعيد (18) والمصنف في التحرير (19) والمنتهى (20)