كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨
واستحب الشيخ (1) وبنو حمزة (2) والبراج (3) وسعيد (4) تأخير التلبية إلى البيداء، بناء على ظاهر الأخبار، وأصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته وبقي الباقي. وصحيح عمر بن يزيد (5) لا ينافيه، إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء، والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9)...
ثم الشيخ (10) وابن سعيد (11) قيدا استحباب التأخير في غير أحد وجهي الإستبصار بالركوب (12)، وأطلق الباقيان. ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (13).
ثم الشيخ استحب في الإقتصاد تأخير الجهر مطلقا لا التلبية (14)، وفي المصباح (15) ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشي خطوات. واستحبه في النهاية (16) والمبسوط (17) لمن أتى من غير طريق المدينة، فقد ذكر فيهما لطريق المدينة ما سمعت. وكذا ابن سعيد (18) والمصنف في التحرير (19) والمنتهى (20)

(١) المبسوط: ج ١ ص ٥ ٣٦.
(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢١٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٠٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤ ب ٣٤ من أبواب الاحرام ح ١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٣٥.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨ س ٣.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س ٣١.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٠.
(١١) الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
(١٢) الإستبصار: ج ٢ ص ١٧٠.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤ ب ٣٤ من أبواب الاحرام ح ٦.
(١٤) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(١٥) مصباح المتهجد: ص ٦١٩.
(١٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧١.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
(١٨) الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
(١٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٦ ١.
(٢٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س 19.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة