كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٠
بشاة، وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديدهم.
(ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث) إلا إذا اضطر إلى رميها ليلا (ولمن اتق النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط) عنه (رمي الثالث) والمبيت ليلته.
وأركان الحج من هذه: الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه. ويختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.
ثم ظاهر العبارة أن حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج، وليس بعيدا، لأن المجموع قد يسمى حجا كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج، مع أن العمرة أيضا حج لغة، وفي الأخبار أنه الحج الأصغر (1).
ويجوز أن يكون إنما أراد أن حج التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها، ولا تأبى عنه العبارة.
(وأما القران والافراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب) أو ثمانية وأربعين، وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثني عشر ميلا هو التمتع كما في الإقتصاد (2) والسرائر (3) والشرائع (4) وظاهر التبيان (5) وهو الوجه. خلافا للمبسوط (6) والغنية (7) والإصباح (8) وفقه القرآن (9) ومجمع البيان (10) وفي بعض شروح الشرائع: إن فرضه التمتع قولا واحدا (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٧ ب ١ من أبواب العمرة ح ١٠ - ٢ ١.
(٢) الإقتصاد: ص ٢٩٨.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٠.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٩.
(٥) التبيان: ج ٢ ص ١٥٩.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١١ س ٧ ٢ (٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٧.
(٩) فقه القرآن. ج ١ ص ٢٦٥.
(١٠) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٢٩١.
(١١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠٠ س 14.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة