كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧
وفي النهاية: ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة (1)، ونحوه السرائر (2)، ولما يأتي في الحرير للنساء.
ولخبر أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس أن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه (3). ونحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبي الحسن النهدي (4).
قال في المنتهى: المراد بالكراهية هنا التحريم، لأن ليس الحرير محرم على الرجال (5). واستدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بأن لبسه محرم فلا يكون عبادة (6)، وهو مبني على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهي الفساد.
والمحصل أنه إن كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا إشكال، وإلا فإن اشترط الاحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما، فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في المغصوب، وكذا إذا أوجب، وإن لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال إلا بما يحل لبسه، إلا إذا لم يقتض النهي الفساد.
وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة فلا أعرف الآن دليلا عليه إلا الخبرين في الطهارة، وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا. ومفهوم خبر حريز (7) وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة، ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة.
وقد يقال: إن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا، فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا، وخصوصا ما لا تصح الصلاة فيها، وإن لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢ ٥٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٨ ب ٢٩ من أبواب الاحرام ح ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٢٦١١.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٢ س ٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب 27 من أبواب الاحرام ح 1.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة