(و) يستحب (الجهر بالتلبية للحاج) أي الناسك (على طريق المدينة حيت يحرم للراجل و) تأخيره إلى (عند علو راحلته البيداء للراكب كما في النافع (1) والشرائع (2) وفي الإستبصار في وجه (3).
ويحتمل الجملة الاسمية، وذلك لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (4). وبه يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: إذا صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس: يخسف بالجيش (5). وما مر من الاتفاق على أن الاحرام إنما ينعقد بالتلبية.
وخبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (6). ودليل جواز الجهر حيث يحرم وإن كان راكبا مع الأصل أن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية، في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (7).
ولم يفرق الصدوق في الفقيه (8) والهداية (9) وابن إدريس (10) بين المشي والركوب، فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا.