كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦
عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، وأطلق الحلبي قطعه إذا عاين البيت (1).
وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين أنه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى (2) ويحتمل التمتع.
وعن يونس بن يعقوب أنه سأله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ فقال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (3).
وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (4). وعن الفضيل بن يسار أنه سأله عليه السلام دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين؟ قال:
حيال القصارين (5). ويحتمل عمرة التمتع، لكن الصدوق حمله على المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير (6). وفي النافع: أنه أشبه (7)، ولا بد منه للجمع بين خبر المسجد وغيره.
وظاهر التهذيب (8) والاستبصار أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى، وإن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم (9).

(١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٢ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١١.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٦ ذيل الحديث ٢٩٥٨.
(٧) المختصر النافع: ص ٨٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٣ ذيل الحديث 306.
(9) الإستبصار: ج 2 ص 177 ذيل الحديث 589.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة