كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣
وفي التذكرة (1) والمنتهى (2): إن استحباب ذلك بإجماع العلماء إلا مالكا فلا يستحبه عند اصطدام الرفاق، ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل المصنف التعميم لكل حال.
وينتهي استحباب التكرير (إلى الزوال يوم عرفة للحاج) مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف (3) والوسيلة (4)، وحكي عن الشيخ (5) وعلي بن بابويه (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (8)، وظاهرهما الوجوب، وهو الاحتياط.
(و) إلى (مشاهدة بيوت مكة للمتمتع) في عمرته، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية (9)، وقولهما عليهما السلام في خبر سدير: إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية (10). وفي الخلاف:
الاجماع على وجوبه (11).
وعن زرارة أنه سأله غير أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح (12). وهو مع الضعف يحتمل الاشراف، كقوله عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٣٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٨ س ١٦.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧٠.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٦) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٨ درس ٩٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩ ب ٤٤ من أبواب الاحرام ح ١.
(٨) المصدر السابق ح ٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٧ ب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٥.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ب 43 من أبواب الاحرام ح 7.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة