كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
الصدوقان. (1) والمفيد (2) بتخصيص الثاني بطريق المدينة. قال في المختلف: ولم نقف لأحدهم على دليل (3)، وفي الغنية (4) والمهذب (5): حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وعن الحسن: وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح (6).
قلت: وذي طوى على ما في المصباح المنير: واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم، ويعرف الآن بالزاهر (7). ونحو منه في تهذيب الأسماء، إلا أنه قال موضع: بأسفل مكة (8)، ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره.
(و) إلى (مشاهدة الكعبة للمعتمر افرادا إن كان قد خرج من مكة) ليعتمر (وإلا فعند دخول الحرم) كما هو المشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (9). ومرسل المفيد أنه عليه السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية؟ قال: إذا رأى البيت (10). ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (11). وهو كثير.
وأطلق الشيخ في الجمل (12) والاقتصاد (13) والمصباح (14) ومختصره قطعه

(١) المقنع: ص ٨٠ ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٠.
(٢) المقنعة: ص ٣٩٨ - ٩ ٣٩.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٠.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢١٧.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٠.
(٧) المصباح المنير: ج ٢ ص ٣٨٢ مادة " طوى ".
(٨) تهذيب الأسماء واللغات: ج ٢ ص ١١٥ مادة " طوى ".
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٢ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦١ ب ٤٥ من أبواب الاحرام ذيل الحديث ٩.
(١٢) الجمل والعقود: ص ١٣٤.
(١٣) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(١٤) مصباح المتهجد: ص 620.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة