كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٩
شهر الحج.
ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية، وأما قطعها فليس من الأفعال (ثم يطوف لها) بالبيت، (ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى) لها بين الصفا والمروة (ثم يقصر).
وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدها عمدا لا سهوا، وفي التلبية خلاف، والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف.
(ثم يحرم من مكة) إلا عند النسيان، وتعذر الرجوع (للحج) وتدخل فيه التلبية ولبس الثوبين، (ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة) إلا اضطرارا.
(ثم يفيض) منها (إلى المشعر، فيبيت به. وفي التذكرة: إنا لا نوجب المبيت (1)، فإما أن يكون أدرجه في الإفاضة إليه، أو تركه لاستحبابه له.
(فيقف به بعد الفجر) إلا اضطرارا، (ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر) إلا إذا اضطر (2) إلى التقديم، (ثم يذبح) أو ينحر (هديه) إلا إذا فقده.
(ثم يحلق) أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر.
(ثم يمضي فيه أو في غده) لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لا بعده (إلى مكة) ويأتي الاجزاء إن مضى بعده وإن أثم مع التأخير اختيارا.
(فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه) ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة.
(ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يجبر كل ليلة

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س 1.
(2) في ط " اضطرارا ".
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة