كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
الصلاة لم يذكر في الأخير.
وعطف عليها الغسل في الأول بالواو، وذلك لخبر الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك، كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده (1) وأنكره ابن إدريس (2)، إلا أن يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين من غير نيته، فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاخلال إلا بالاتمام، أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر، وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية، فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة (3).
والجواب: إن الإعادة لا تفتقر إلى الابطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر، وقد ينزل عليه ما في المختلف.
(و) لكن لا يبقى حينئذ في أن (أيهما) أي الاحرامين (المعتبر إشكال) بل الأول متعين لذلك.
(و) لذا (تجب الكفارة بالمتخلل بينهما) من موجباتها، ولعل استشكاله هنا لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه، للنص، وأما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل.
وقال أبو علي: ثم اغتسل ولبس ثوبي الاحرام، ويصلي لاحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة، قال: ولا ينعقد الاحرام إلا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة (4).
(و) يستحب إيقاع (الاحرام عقيب) صلاة للنصوص، ولا يجب كما يظهر من أبي علي وفاقا للمشهور للأصل، ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة.

(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة