كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
ويستحب إيقاعه عقيب (فريضة الظهر) إن تيسر له للأخبار المتضافرة، (وإلا ففريضة) أخرى للنصوص، وهي تعم الأداء والقضاء كما في الدروس (1).
(وإلا) تيسر فريضة (فست ركعات) إن وسع الوقت، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (2).
والخبر ضعيف، لكن الأصحاب عملوا به، ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا السيد في الجمل، وإلا فأربع كما في الدروس (3)، لخبر إدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قال: فإن أبى جماله أن يقيم، قال: ليس له أن يخالف السنة، قال: له أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قال: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات (4).
(وإلا فركعتان) لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا أردت الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (5). وليكن الصلاة (عقيب الغسل) كما في المراسم (6) والاقتصاد (7) والكافي (8)، لأن الصلاة بعد الطهور أفضل.
(ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة) وفاقا للمشهور، فكذلك روي فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام، وفيه: أنه روي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة (9). وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: لا يكون إحرام

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٣ درس ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦ ب ١٨ من أبواب الأحكام ح ٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٣ درس ٩٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧ ب ١٩ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦ ب ١٨ من أبواب الاحرام ح ٥.
(٦) المراسم: ص ١٠٨.
(٧) الإقتصاد: ص ٣٠٠.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠٧.
(٩) فقه الرضا عليه السلام: ص 216.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة