مطلقا لا الافساد، كما أن سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما. ويمكن أن يقال بعيدا في النيابة المعينة: إن السبب هو الاستنابة أيضا، وإنما أخر عن وقته لعارض كقضاء الموقتات.
والمحصل أن في المسألة وجوها:
أحدها: انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه، وهو ظاهر الشرائع (1).
والثاني: انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة، وهو خيرة الشيخ (2) وابن إدريس (3) والمصنف هنا.
والثالث كذلك، ولا يجب حجة ثالثة.
والرابع: عدم الانفساخ مطلقا، ولا تجب حجة ثالثة، وهو خيرة الشهيد (4).
والخامس: إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا، ولا عليه حجة ثالثة، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة وعليه حجة ثالثة، وهو خيرة التذكرة (5) وأحد وجهي المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8).
والسادس: كذلك، وليس عليه حجة ثالثة مطلقا، وهو محتمل المعتبر والمنتهى.
والسابع: إن أطلقت الاستنابة لم ينفسخ، ولا عليه حجة ثالثة، وإن وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت، وإلا فلا، وهو محتمل المختلف (9).
والثامن: انفساخها مطلقا، مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أولا، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول، وفساد الحج الأول وإن كان فرضه.
والتاسع: عدم انفساخها مطلقا كذلك، ويحتمله الجامع (10) والمعتبر (11)