كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٧٥
(ولو اتسع المعين للحج من بلده) وخرج من الثلث أو أجاز الوارث (وجب) الاخراج منه، واجبا كان أو مندوبا، (وإلا) يتسع له (فمن أقرب الأماكن) من البلد، فالأقرب إلى (1) الميقات ومنه مكة.
(ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي) وفاقا للمبسوط (2) والسرائر (3)، لانكشاف بطلان الوصية.
وفي النهاية (4) والشرائع (5) والجامع (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى: إنه يصرف في وجوه البر (9)، وخص التصدق بالذكر في وصايا الجامع (10)، لخروجه عن الإرث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجد به، وللمنع مجال.
وخبر علي بن مزيد صاحب السابري: سأل الصادق عليه السلام رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان 11). وتردد في المختلف (12).
وقيل: إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا، وإن طراء القصور فلا (13)، وهو وجيه.
وقيل: إن كان الحج واجبا عاد ميراثا وإلا صرف في البر (14)، ولعله لتساوي الميراث المندوبة. وشهادة الحال بأن الوصية بالحج المندوب إنما هو لادراك

(١) في خ: " من ".
(٢) المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٢٥.
(٣) السرائر: ج ٣ ص ٢١٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٧٤.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٨ س ٢٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٧ س ٤٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٤ س ٣٢.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٤٩٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٤١٩ ب ٣٧ من أبواب الوصايا ح ٢.
(١٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٧٩.
(13) قاله الشهيد في الروضة البهية: ج 2 ص 189 و 199.
(14) قاله الشهيد في الروضة البهية: ج 2 ص 189 و 199.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة