كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
والمنتهى (1) والتحرير (2) لمضمر إسحاق (3)، وإجراء له مجرى الحج عن نفسه.
(يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فإن فات انفسخت، الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية (4) بناء على كونه، كتأخير الدين عن محله وإن قدمه. وفي التذكرة: الأقرب الجواز، لأنه قد زاده خيرا (5)، وبه قال الشافعي (6).
(ولو أطلق اقتضى التعجيل) كما في المبسوط (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والجامع (10)، وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة (11)، ودليله غير واضح إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلته أدلته، وهي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، وكلام المعتبر (12) يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأول مطلقا. واحتمله المصنف في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان (13)، وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية، والتعجيل على القول به ليس للتوقيت.
(فإن أهمل لم تنفسخ) الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، ولا للمستأجر خيار الفسخ إلا على ما احتمله الشهيد (14)، وأجازه بعض الشافعية (15) مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، ولو

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٥ س ١٥.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٠ ب ١٥ أن النائب إذا مات بعد الاحرام وإذا أفسد الحج ح ١.
(٤) المجموع: ج ٧ ص ١٢٦.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٤ س ١٠.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ١٣٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٢٨.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٤.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٢٥.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٣ درس ٨٤.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٠.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٨ س 21.
(14) الدروس الشرعية: ج 1 ص 323 درس 84 (15) الحاوي الكبير: ج 4 ص 269.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 195 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة