والمنتهى (1) والتحرير (2) لمضمر إسحاق (3)، وإجراء له مجرى الحج عن نفسه.
(يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فإن فات انفسخت، الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية (4) بناء على كونه، كتأخير الدين عن محله وإن قدمه. وفي التذكرة: الأقرب الجواز، لأنه قد زاده خيرا (5)، وبه قال الشافعي (6).
(ولو أطلق اقتضى التعجيل) كما في المبسوط (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والجامع (10)، وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة (11)، ودليله غير واضح إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلته أدلته، وهي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، وكلام المعتبر (12) يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأول مطلقا. واحتمله المصنف في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان (13)، وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية، والتعجيل على القول به ليس للتوقيت.
(فإن أهمل لم تنفسخ) الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، ولا للمستأجر خيار الفسخ إلا على ما احتمله الشهيد (14)، وأجازه بعض الشافعية (15) مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، ولو