لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف متعة (1)، ونحوه في خبر سعيد الأعرج (2).
قال المحقق: إن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا (3).
وفي خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة (4). ونحوه صحيح حماد بن عثمان (5).
وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط (6) الثمانية والأربعين على الجوانب، فقال: وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كل جانب اثني عشر ميلا (7). وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط. وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه (8).
وفي الجمل: من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت (9). وفي الإقتصاد: من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا (10).
وقول الحلبي فأما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها، ومن كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان (11). وينص عليه قول الشيخ في التبيان (12):
ففرض المتمتع (13) عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،