وهو من كان على اثني عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا (1).
ووافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب، وجعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقيه: وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعبن ميلا (2)، ونحوه كلامه في الهداية (3) والأمالي (4) والمقنع (5).
ولا أعرف له وجها، ولا أرى لتنزيل الأخبار على هذا المعنى جهة، لأن عسفان على مرحلتين من مكة، وكذا ذات عرق وبطن مرو. وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال (6) سهو.
وقال الصادق (ع) في حسن حريز: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له، مثل مرو وأشباهه (7). وهو أيضا ينافي التنزيل، ونفي المتعة عن هذا المقدار لا ينافي انتفاؤها عن أزيد منه.
(و) التمتع (صورته أن يحرم من الميقات) إلا في صور يأتي استثناؤها (بالعمرة المتمتع (8) بها) أي المنوي بها عمرة التمتع، أي عمرة يتمتع بها إلى الحج، أي يتوصل إليه من قولهم: حبل ماتع أي طويل. ومتع النهار أي طال وارتفع لا مفردة، أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج، لما يقال. لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع والاستمتاع بما (9) يحرم على المحرم بعد الاحلال منها قبل الاحرام بالحج، ولكن المأخوذ في النية إنما هو المعنى الأول أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا (في وقته) أي التمتع، وهو