كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٩
قلت: وأوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كل عام، لقول الصادق (ع) في مرفوع الميثمي: إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل: " ولله على الناس حج البيت - في كل عام - من استطاع إليه سبيلا " (1).
وفي خبر أبي جرير القمي: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (2).
ونحوه قوله (ع) في خبر حذيفة بن منصور (3)، وقول أبي الحسن (ع) في صحيح أخيه علي بن جعفر (ع): إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام (4).
ويحتمل تأكد الاستحباب والفرض الكفائي، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحج عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الاخلال.
وحمله الشيخ (5) والمصنف في التذكرة على أنه فرض عليهم في كل عام بدلا (6)، بمعنى: أنهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وإن لم يفرض إلا مرة.
ويجب (على الفور) اتفاقا كما في الناصريات (7) والخلاف (8) وشرح الجمل للقاضي (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11). ويدل عليه أيضا ما نص من الأخبار على نهي المستطيع عن الحج نيابة (12)، وسأل الشحام الصادق (ع) التاجر يسوف الحج؟ قال: ليس [له عذر (13)] (14). وقال (ع) في صحيح الحلبي. إذا قدر

(١) علل الشرائع: ج ٢ ص ٤٠٥ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١ ب ٢ من أبواب وجوب الحج ح ٤ و ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١ ب ٢ من أبواب وجوب الحج ح ٤ و ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٠ ب ٢ من أبواب وجوب الحج و... ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦ ذيل الحديث ٤٨.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٧.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ س ١٣.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٧ المسألة ٢٢.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: ص ٢٠٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٣.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٢ السطر الأخير.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢١ ب ٥ من أبواب النيابة في الحج.
(١٣) في خ " عليه رد " وفي ط " عليه عذر ".
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨ ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 6.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة