كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب.
(ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز) عندنا، خلافا للشافعي (1) إلا في الواجب المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه.
(يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا) لوجوب العمل بالوصية، ولا يجب على النائب القبول للأصل، (فإن زاد) القدر (عن) أجرة (المثل) له من الميقات أو البلد على الخلاف.
(أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث) إن لم يجز الوارث، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه، وإن كان واجبا فالزائد خاصة، ولا يعطى غير النائب المعين عملا بالوصية فيما يمكن.
(فإن رضي النائب به) فلا كلام، (وإلا استؤجر به غيره) عملا بالوصية بقدر الامكان.
(ويحتمل) استئجاره (بأجرة المثل) إن نقصت عما أوصى به كما في التحرير (2) والمنتهى (3)، لأن الزائد عليها مال أوصى به لمورده - كما في المبسوط (4) - فعاد ميراثا، وهو مستوجه التحرير (5) والمنتهى (6)، فإن زادت أجرة المثل، ووجد من يرضى بالموصى به (لمن رده) (7) فلا كلام، وإن لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل. وفي الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أن الغرض تحصيل الحج به، وإن تعلق الغرض فيه بالنائب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل (8).
(ولو) عين النائب و (أطلق القدر استؤجر) النائب المعين (بأقل ما يوجد أن يحج عنه) به (مثله إن لم يزد على الثلث)، وليس في المبسوط