حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها؟ أو سألا أنه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام، فهل يجزئ عنها؟ ثم اشترط في النهاية (1) في الأجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام، وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين، ولأن العام لما كان عام حج الاسلام انصرفت إليه النية ولو نوى النذر، بخلاف حج النذر، فلا دليل على انصراف نية غيره إليه إلا أن يتعين في عامه.