كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٤٨
حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها؟ أو سألا أنه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام، فهل يجزئ عنها؟ ثم اشترط في النهاية (1) في الأجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام، وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين، ولأن العام لما كان عام حج الاسلام انصرفت إليه النية ولو نوى النذر، بخلاف حج النذر، فلا دليل على انصراف نية غيره إليه إلا أن يتعين في عامه.

(١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 460.
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة