والمنتهى (1) إنه حكاية حال، فلعله صلى الله عليه وسلم علم منها العجز، أو فضل الركوب لها، ويفهم منه جواب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر، كما لم يجب وفاء أخت عقبة.
وإذا انعقد النذر، فإن أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى، وإن لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه أنه من أيهما.
(و) إن كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر إلا بسفينة ونحوها وجب أن (يقف) في (موضع العبور) في وجه احتمل في المعتبر (2) والمنتهى (3).
ويحتمله كلام الأكثر، لخبر السكوني عن الصادق آبائه عليهم السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز (4). ولأن المشي يتضمن القيام والحركة، فإذا تعذر أحد الجزءين لم يسقط الآخر.
وخيرة المعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) وأيمان الكتاب (9) والشرائع (10) الاستحباب، لضعف الخبر، وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه، فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل، ومنع دخول القيام في المشي، لأنه السير راجلا - أي قطع المسافة راجلا - ومنع تعذر الحركة، وانتفاء الفائدة مشترك، إلا أن يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها.
وإذا تعارض العبور في زورق وعلى جسر تعين الثاني، وإذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج، والخروج عن ألفاظ النص