ويستحب للولي قضاء المنذورة عنه للخبرين، وعن ظاهر أبي علي الوجوب (1). ولا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لإحداهما منه وللأخرى من الميقات، أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات، إلا أن يدخل المسير من البلد في النذر، فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفي حجة الاسلام من باب المقدمة.
(ولو لم يتمكن ومات سقط) القضاء للأصل، ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر، فإن من البين عدم تعلقه بغير المقدور، ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان، وإن فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ، مع أنه يقوى عدمه.
(ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة) عليه أثم ووجب عليه القضاء، فإن مات قبله (قضى عنه) من الأصل أو الثلث على الخلاف، وإن كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان إن اتسعت التركة، وإلا فحجة الاسلام، تأخرت استطاعتها عن النذر ووقته أو تقدمت.
(و) إن أخل به (لا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط) لما عرفت، وقطع في الأيمان بسقوط القضاء إذا صد، واستشكله إذا تعذر بمرض. وفي العبارة إيماء إلى أن استطاعة الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والجامع (5) ودل عليه حصر شروطه فيما مر (مثل الحرية والتكليف وإذن الزوج والمولى) (6)، ووجهه ظاهر، إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام.