كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٤١
واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام، قال: فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا (1).
(ولو نذر أو أفسد) حجه (وهو) الآن (معضوب) لا يمكنه الحجة بنفسه (قيل) في المبسوط (2): (وجبت الاستنابة).
قال المحقق: وهو حسن (3)، وهو مقرب موضع من التذكرة (4). قال الشيخ: فإن برأ فيما بعد تولاها - أي الحجة - بنفسه (5).
ولعل دليله أنه حج واجب عليه في بدنه وماله، يستناب عنه بعد الممات، فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وإن لم يستقر، وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا، أو مؤقتا (6) بأعوام فانقضى عام وهو متمكن، أو موقتا بعام أو أعوام ففرط في التأخير، وفي الافساد ظاهر وإن كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج معضوبا.
وإذا أفسد حجة الاسلام وكان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام، وإذا تكلف المعضوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه إن أتمها، ويستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي، لأنها إنما أسقطت عنه نظرا له ورخصة، فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب. ويحتمل العدم، لأن فرضه الاستنابة، فحجه كحج غير المستطيع، وإنما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام، ولو سلمه فيها فللنص، وحمل غيرها عليها قياس.
وإنما شرحنا العبارة بما شرحنا، لأن عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٨ درس ٨٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٨ س ٤٣.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.
(6) ليس في خ.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة