في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه (1) إنتهى.
مع أنه إن نذر معضوبا فإن نوى الحج إذا تمكن أو الاحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما ووجودا، وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة. ويحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام، لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وإن لم يستقر في الذمة، ولكنه ضعيف جدا.
(ولو قيد النذر بالمشي وجب) لرجحانه كما عرفت، وخصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال:
فليمش، قال: فإنه تعب، قال: إذا تعب ركب (2). وفي المعتبر: إن عليه اتفاق العلماء (3).
ولما كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، وإلا فلا (4).
وأما خبر الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها (5).
وحمل في الدروس (6) والمحرر (7) على عدم انعقاد نذر الحفاة، وفي المعتبر (8)