(ه: المخالف لا يعيد حجه) ولا عمرته (بعد استبصاره واجبا) للأصل والأخبار (1)، وصحة أفعاله ونياته لصحة القربة منه، (إلا أن يخل بركن) عندنا كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والدروس (5)، فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.
ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده، لا طلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا، (بل يستحب) الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار (6) خلافا للقاضي (7) وأبي علي فأوجباها (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (9).
ولأن إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبي جعفر عليه السلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلي الحج، فكتب إليه: أعد حجك (10). ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، واختصاص الأول بالناصب، وهو كافر، واحتمال (11) الثاني الاخلال بركن.
(و: ليس للمرأة ولا للعبد) بل المملوك (الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى) وإن صحباهما فيه، وتقدم.