كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
إنما هو مثل دين عليه (1).
وصحيح ابن أبي يعفور: سأل الصادق عليه السلام رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (2). فإن احجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مال محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث، فحج نفسه أولى، ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت (3) فيسقط الاحتجاج.
(لو كان عليه حجة الاسلام) أيضا (قسمت التركة بينهما) إن لم يترك إلا ما يفي بهما، أو قسمت بينهما وبين غيرهما إن ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الأصل، أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية.
ثم إن خلت نية الناذر عن النذر عن إدخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال، فهل يدخل حتى يجب من التركة أخذ ما يفي به، أو يكفي من الميقات؟ وجهان، كما في حجة الاسلام.
(ولو اتسعت) التركة (لأحدكما خاصة قدمت حجة الاسلام، كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والجامع (7) والشرائع (8) والإصباح (9)، لوجوبها بأصل الشرع، والتفريط بتأخيرها، لوجوب المبادرة بها، وما سمعته من صحيح ضريس.

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥١ ب ٢٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٢ ب ٢٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٧١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٤٩.
(7) الجامع للشرائع: ص 176.
(8) شرائع الاسلام: ج 1 ص 235.
(9) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 478.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة