كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
إشكال يأتي في كتاب الأيمان.
(وكذا الزوجة (1)) لا ينعقد نذرها إلا بإذن الزوج، ومعه ليس له منعها، فلو نذرت أمة مزوجة، اشترط إذن المولى والزوج جميعا، والإذن يعم المتقدم والمتأخر، والأظهر الأول.
(وللأب حل يمين الولد) ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد بإذنه، لما يأتي في كتاب الأيمان، ويأتي استقرا به عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة بإذن أوليائهم متقدما أو متأخرا، وإنما لهم الحل متى شاؤوا، وأما لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم (2).
ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك، والزوجة دونه، لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي.
(وحكم النذر واليمين والعهد (3) في الوجوب، والشرط واحد) إلا في اشتراط إذن الأب، فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس (4)، لاختصاص النظر (5) بها. وفي الدروس هنا: اشتراطه في اليمين والعهد، والنظر في النذر (6).
(ولو نذر الكافر) أو عاهد (لم ينعقد) لتعذر نية القربة منه، وإن استحب له الوفاء إذا أسلم. ولو حلف انعقد على رأي، ويأتي الكلام في جميع ذلك (ومع صحة النذر) أو شبهه (يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، وإلا لم يجب الفور) ما لم يظن الموت للأصل وإن استحب.

(1) في جامع المقاصد وبعض نسخ القواعد زيادة " والولد ".
(2) في خ: " ذممهم ".
(3) في بعض نسخ القواعد تقديم وتأخير في النذر واليمين والعهد فلاحظ.
(4) الدروس الشرعية: ج 2 ص 166 درس 152.
(5) في خ: " النص ".
(6) الدروس الشرعية: ج 1 ص 317 درس 83.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة