كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣١
المبسوط (1)، وأفتى به في الجواهر (2)، والكلام فيه كسابقه.
وأما قوله تعالى: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (3) فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله، وأما إحباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ، ولو سلم فبشرط الموافاة. وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة: من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله، ولا يبطل منه شئ (4).
(ولو استطاع في حال الردة) لا عن فطرة أو عنها، بأن استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف (وجب عليه) الحج لاجتماع الشرائط (وصح منه إن تاب) قبله، وأجزأه عن حجة الاسلام وإن لم تستمر استطاعته إلى التوبة، إجراء له مجرى المسلم في ذلك، لتشرفه بالاسلام أولا، ومعرفة أحكامه التي منها الحج، وفيه ما فيه.
وهذه العبارة ليست نصا فيه، لكن يرشد إليه قوله (5): (ولو مات) بعد الاستطاعة (أخرج من صلب تركته) إن لم يحج (وإن لم يتب على إشكال) من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه، فهو كسائر الديون ومن الأصل، وأن القضاء لابراء الميت وإكرامه، ولذا لا يقضى عن الكافر الأصلي، وعموم الأدلة ممنوع، فإن ظاهرها الاختصاص بالمسلم، وإن كان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت، إلا أن يقال: يعزل للحج أجرته في حياته.
وكذا الاشكال إن استطاع قبل الارتداد فأهمل، ثم ارتد فمات ولم يتب، وإن قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الافراد في شئ من المسألتين.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٥.
(٢) جواهر الفقه: ص ٣٩ المسألة ١٣٢.
(٣) المائدة: ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٦ ب 30 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
(5) في خ: " قويا ".
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة