كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٢٩
ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم، فقد جاء بمعناه كالاتهام والانجاد.
وعن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل (1). يعني - والله يعلم - يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب، وهذه الوصية مندوبة. وقد يجب إن مات في الطريق قبل الاحرام.
بقي في النفس شئ، إذا مات النائب أو الحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه، خصوصا في الافراد والقران، لاحتمال الخبرين الأولين ما سمعت، والأخير الاجزاء عن النسك الذي أحرم به، وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا. لكن الشهيد قطع بذلك (2).
(ولو مات قبل ذلك) أي الاحرام أو دخول الحرم (قضيت عنه) الحجة بالمعنى العام للعمرة، ولهما وجوبا (إن كانت قد استقرت) عليه، (وإلا فلا) وجوب.
(والاستقرار) يحصل (بالاهمال بعد اجماع الشرائط) للوجوب والصحة، ومنها الاسلام (ومضي زمان) يسع (جميع أفعال الحج) الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط (3) والشرائع 4)، لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه، فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب.
(أو) زمان يسع (دخول الحرم) خاصة (على إشكال) من (5) تنزله مع الاحرام منزلة جميع الأفعال، فإدراكه بمنزلة إدراك ركعة من الصلاة، ومن كون التنزل خلاف الأصل فيقصر على اليقين (6)، وهو إذا مات.

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣١ ب ١٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٥.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٠.
(4) شرائع الاسلام: ج 1 ص 227.
(5) في خ: " لم ".
(6) في خ: " التعين ".
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة