الحج (1)، واحتمل في الجواهر (2). وآخر بتقديم الدين (3).
(فإن قصر نصيب الحج) عن قضائه، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فإن وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار، وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر الشارع، وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة، وتقديم العمرة عمن عليه المتعة، والتخير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا. وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه (4).
وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين (صرف في الدين) لا فيما يفي به من الأفعال - من طواف أو وقوف - لعدم التعبد بشئ منها وحدها، وهو مسلم في غير الطواف.
(ب: لو مات الحاج) أو المعتمر (بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء عنه) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والجامع (7) والشرائع (8). وإن كان استقر عليه ومات في الحل أو في الحرم، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس (9) ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (10).
وصحيح بريد سأله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل، وله نفقة وزاد، فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزاء عنه حجة