(ولا يشترط) عندنا (إذن الزوج في الواجب) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأذن لها (1).
وقال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام (2). وقال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: تحج وإن رغم أنفه (3).
ولمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج إن شاءت (4).
وعن الشافعي اشتراط إذنه (5).
(وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية) لكونها في حكم الزوجة، ولحرمة خروجها من منزلها في العدة، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: لا تحج المطلقة في عدتها (6). ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:
وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها (7).
(لا) المطلقة (بائنة) وإن كانت معتدة، لانقطاع عصمة الزوجية، واختصاص النهي عن الخروج بالرجعية. وكذا المتوفى عنها زوجها، خلافا لأحمد (8)، وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر (9). ولداود بن الحصين: حج وإن كانت في عدتها (10).