كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٠
الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره (1) به، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (2).
وفي الشرائع: والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (3).
(وإما) واجب (بسبب كالنذر وشبهه) من العهد واليمين، وكالشروع في الندب ودخول مكة.
(أو بالافساد) للندب أو الواجب، كان الفاسد هو الواجب أم لا.
(أو بالاستئجار، ولو للندب، وهما من الأسباب، كما قد يرشد إليه تأخير قوله:
(ويتكرر، أي وجوبه (بتكرار (4) السبب) أي تعدده من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ له، فيمكن كون قوله: " كالنذر " صفة لسبب.
(والمندوب ما عداه، إن لم يعرض محرم أو مكروه (كفاقد الشروط) الآتية للوجوب، وواجدها (6) (المتبرع به، بعد أداء الواجب.
(وإنما يجب بشروط، وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف) المتضمن للبلوغ، والعقل، والقدرة على الأفعال (والحرية، والاستطاعة) بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة (و) وجدان ما يكفي في (مؤنة عياله) فعلا أو قوة، وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير.
(وإمكان المسير، بالمعنى الآتي، وهو أيضا من الاستطاعة، وإنما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما، وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية وبالمحرم في حق المرأة، وهذه كما أنها شروط

(١) في خ " يقدر ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٧ ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3.
(3) شرائع الاسلام: ج 1 ص 223.
(4) في ط " بتكرر ".
(5) في خ " مكره ".
(6) في خ " وواجدهما ".
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة