وفي التذكرة بعد موافقة الكتاب: لو كان الحج قد استقر في ذمته، بأن فرط فيه لم يجز أن يحج عن غيره، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز، تمكن من المضي أو لم يتمكن (1). وظاهره الرجوع، ويمكن بعيدا أن يريد " لم يجز أن يحج عن غيره "، مع التمكن وإن كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار.
(وشروط المندوب) اثنان:
الأول: (أن لا يكون عليه حج واجب) في عامه ذلك، للتنافي، ويأتي على قول من صرف في رمضان (2) كل صوم إلى صومه، صرف الحج هنا (3) إلى الواجب وإن نوى الندب، وهو فتوى المبسوط (4)، ولا يخالف كلام المصنف هذا، وهو ظاهر، واستشكل في المختلف (5)، وهو في مكانه.
ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مطلقا، كمن نذر الحج ناصا على التوسعة، أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة بالفريضة الموسعة، أما ناذر الحج في القابل والنائب كذلك فليس الآن ممن عليه الحج.
وفي الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام، وأنه مجمع عليه أنه:
يجوز التطوع بالحج وعليه فرض نفسه (6)، لقوله (ع): الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال: وهذا نوى التطوع، فيجب أن يقع عما نوى عنه (7). واعترضه ابن إدريس (8) والفاضلان بمنافاته الفورية (9).
قلت: غايته (10) الإثم بالتأخير، وأما الفساد فإنما يتم على اقتضاء الأمر بالمبادرة النهي عن ضدها، واقتضاء هذا النهي الفساد، وقد يمنعهما أو أحدهما، .