بذل (1) العوض.
قيل: فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا؟ ينظر فإن كان غير محرم فالظاهر أن له منعها تحصيلا لغرضه، وإن كان محرما فالظاهر لا، لتحقق المنع من طرفه.
ويستحب (2) في المريض المدنف على ضعف لامكان إفاقته، مع تخيل (3) مثل ذلك في المحرم لامكان صده أو حصره فيتحلل، فينبغي أن يحرما معا، أو تحرم بعده، وأما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا، والظاهر جواز المقارنة.
وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان: من فوات حق الزوج، ومن ارتفاع حقه بإحرامها الصحيح.
وأما الأب فإن نهى عن الحج ندبا، ففعله عصيان له وعقوق، كما ورد في الصوم، وقد يكون هذا هو المراد.
وإن كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به الولي، وإن كان مميزا فلا بد من إذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤونة. كذا في التذكرة (4) والمنتهى (5) والمعتبر (6)، وهو ممنوع.
وأما البالغ فاشتراط حجه المندوب بالإذن غير معلوم، ونص الصدوق في العلل (7) والشيخ في الخلاف على العدم، ولكن في الخلاف: إن الأفضل عندنا استئذان الأبوين (8).
وقال النبي (ص) فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم: إن من بر الولد أن لا يصوم تطوعا، ولا يحج تطوعا، ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الولد عاقا قاطعا للرحم (9) ولكنه ضعيف.