والصرف إلى الواجب - كما في المبسوط (1) - بعيد.
(و) الثاني: (إذن الولي (2) على من له عليه ولاية، كالزوج والمولى والأب (3)، أما الأولان فلملكهما الاستمتاع والاستخدام. وينفي الأول الاحرام، وينفيهما (4) الطواف وصلاته والسعي والمفارقة وإن لم يصاحبا الزوجة والمملوك، وينقصهما (5) السفر إن صاحباهما، ولأن المملوك لا يقدر على شئ، وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر.
وعلى الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه، ولخبر إسحاق: سأل الكاظم (ع) عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة أخرى، له أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا (6). وقوله أو قول الرضا (ع) في خبر آدم بن علي: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه (7). ولعل عليهما الاجماع كما في التذكرة (8).
ولكن توقف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج، وأن يكون لحق الاستمتاع.
فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر، واحتمل على الثالث أيضا، لتطرق النقص، إليه في السفر، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها، وعلى الاحتمال قيل: لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف، لبقاء التمكن، وتحقق