كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١
الوجوب شروط الاجزاء، إلا الصحة، وسعة الوقت، وتخلية السرب على وجه.
(وشرائط النذر وشبهه) أي انعقاده أو لزومه (أربعة: التكليف، والحرية، إلا مع إذن المولى (وإذن الزوج) لا الأب في وجه إلا في اليمين.
والإذن يشمل الإجازة، ولو زالت الولاية قبل المحل (1) والإجازة فاللزوم أو عدمه مبني على الانعقاد أو عدمه، وعلى كل لا قصور في العبارة.
(والإسلام) (2) عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من الكافر، ويأتي في الايمان اختيار صحتها منه، ويعلم جميع ذلك في كتاب الايمان وتوابعها.
(وشرائط) صحة (النيابة ثلاثة: الاسلام) أي إسلام (3) النائب والمنوب عنه، أو الأول خاصة. والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط (والتكليف) خلافا لمن اكتفى با لتميز، وسيأتي.
(وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيق، أو الافساد، أو الاستئجار المضيق) أو المطلق إن انصرف إلى الفور، وكذا النذر، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. وسأل سعيد الأعرج الصادق (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله (4). ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف (5) عن الكاظم (ع).
(و) لكن (لو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا صحت نيابته) كما في الشرائع (6)، لانتفاء التكليف به الآن وإن لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وقد يتوصل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل، وليتخير (7) أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة. ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل أتى بما استنيب فيه، ثم أتى بفرضه.
.

(١) في خ " الحل ".
(٢) في القواعد " والإسلام وإذن الزوج ".
(٣) في خ " الاسلام ".
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢١ ب ٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٣ و ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢١ ب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 3 و 1.
(6) شرائع الاسلام: ج 1 ص 232.
(7) في ط " وليختر "
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة