كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
الراحلة، أو لم يتمكن من الزاد إلا بإجارة نفسه ونحو ذلك.
وكأنه المراد بما نص على وجوبه على من أطاق المشي، كخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن قوله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قال: لا يقدر على المشي. قال:
يمشي ويركب. قال: لا يقدر على ذلك - يعني المشي - قال: يخدم القوم ويخرج معهم (1).
(فإن مات حينئذ) ولم يحج (وجب أن يحج عنه، عند علمائنا أجمع، كما في الخلاف (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والأخبار (5) به كثيرة، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي (6).
ويحج عنه (من صلب تركته) كسائر الديون لا من الثلث، وينص عليه بنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (7). وخبر سماعة سأله عن أرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك (8). ومن أسقطه بالموت من العامة، إنما يخرجه بالوصية من الثلث (9).
وإنما يجب (من أقرب الأماكن) إلى مكة من بلده (إلى الميقات) فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب.
ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه (على رأي) وفاقا للخلاف (10)

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٩ ب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٣ المسألة ١٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٠.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧١ س ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٩ ب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٦) المعني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٠ ب ٢٨ من أبواب الحج ح ٣ و ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٠ ب ٢٨ من أبواب الحج ح ٣ و ٤.
(٩) عمدة القاري: ج ١٠ ص ٢١٣.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٥ المسألة 18.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة