والمبسوط (1) والوسيلة (2)، وقضية وصايا الغنية (3)، وكتب المحقق (4) للأصل، وعدم اشتراط الحج بالمسير إلا عقلا، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر، لا دليل على وجوب قضائه، كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج ثم أراده فأحرم، صح وإن كان استطاع في بلده، وإن أساء بتأخير النية. على أن الظاهر أنه لا يأثم به.
ويؤيده صحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة (5). وفي الغنية الاجماع عليه (6)، وخلافا للنهاية (7) والسرائر (8) لم والجامع (9) وقضية (10) وصايا المقنع (11) والمهذب (12)، فأوجبوا الاخراج من بلده، إلا أن لا يخلف (13) إلا ما يقضى به من الميقات ليخرج منه، لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده، فاستقر هذا الحق في ماله.
فإن قيل: كان يجوز أن لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا، بأن يكون في نفقة غيره.
قلنا: كذلك هنا لو تبرع أحد بالمسير عنه لم يجب له النفقة، وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا، ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة أجزاء عنه، فكذا ينبغي الاجزاء هنا.