(ولا التمام ولا القصر) في اليومية، فإنه إن كان حاضرا انصرف إلى التمام وإلا فإلى القصر. (وإن تخير) بينهما فكذلك لتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع، وإن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد، خصوصا إذا نوى التمام فقصر، واحتمل الشهيد (1) التعرض لأحدهما إذا تخير.
(د: المحبوس) ومن بحكمه (إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزاء)، لأنه مكلف بظنه، ولأن المقصود به إنما هو تعيين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل، كما إذا نوى فرض ظهر اليوم ظانا أنه يوم الجمعة ولم يكنه. وفي نهاية الإحكام: لأنه بنى على الأصل (2). وفي التحرير (3) والمنتهى (4) أعاد.
(ولو بان عدم الدخول أعاد) لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا. (ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع) ظهور الخلاف عند (خروج الوقت)، لأنه مكلف بظنه، ولأنه عين الفرض، بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود، والأصل البراءة من القضاء، لأنه بأمر جديد.
وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت، فالوقت سبب وجوب الصلاة، ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله، لأنه على غير وجهه. وفيه أنه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا، وإلا لم يجب الإعادة في الوقت.
وفي التحرير (5) والمنتهى الإعادة مطلقا (6)، واحتمل في الإيضاح (7) الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في