كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
الوقت دون بعض.
والوجه عندي الصحة مطلقا، لأنه نوى فرض الوقت، لكنه زعم خروجه، وهو لا يؤثر؟.
ه‍: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته) إجماعا، لأن الاستدامة مما لا يطاق غالبا.
(و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة) لمنافاته القربة، عالما أو جاهلا، فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة؟! ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا، وإن اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف، فالأمر ظاهر في الحالين، وفي السهو والنسيان والخطاء أيضا.
(وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا) لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل، ولأنه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع، وهو مبطل وإن قل الفعل، إلا مع السهو أو النسيان أو الخطأ. وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان (1)، وإنما الاختلاف في المنع من الترك، وهو مؤكد لا يبطل، فظاهر الفساد.

(1) ذكرى الشيعة: ص 178 س 7.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417