الوقت دون بعض.
والوجه عندي الصحة مطلقا، لأنه نوى فرض الوقت، لكنه زعم خروجه، وهو لا يؤثر؟.
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته) إجماعا، لأن الاستدامة مما لا يطاق غالبا.
(و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة) لمنافاته القربة، عالما أو جاهلا، فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة؟! ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا، وإن اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف، فالأمر ظاهر في الحالين، وفي السهو والنسيان والخطاء أيضا.
(وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا) لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل، ولأنه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع، وهو مبطل وإن قل الفعل، إلا مع السهو أو النسيان أو الخطأ. وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان (1)، وإنما الاختلاف في المنع من الترك، وهو مؤكد لا يبطل، فظاهر الفساد.