أن تحصل له (1).
قلت: لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليهم السلام عينها.
قال: ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال، ينشأ من الأصالة والشركة (2).
قلت: العدم أوجه عندي.
قال: ولا يشترط التعرض لخاصتها، وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات، وأما معلقة بوقت أو سبب، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب، وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال (3) انتهى.
والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر، دون بعض كالحاجة والاستخارة، ودون ذوات الأوقات، إلا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد، والغدير، والمبعث فيضيفها إليها ليتعين.
ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت، وللوقت فرض ونفل، فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز فينوي الحاضر في الظهر، مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر.
(ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال) أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة (4)، للأصل، كما لا يجب التعرض لها في الشروط ككونه على الطهر، (ولا عدد الركعات) فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة المنذورة، وللطواف وللزيارة إن تكثرت نوى: أصلي من المنذورة، وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر.