متذكرا لها (لم تبطل، إلا معه على إشكال) في أن نية المخرج كنية الخروج.
والأقوى العدم كما في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، وفي المبسوط: إنه يأثم (5)، وفيه نظر، إلا أن يكون متذكرا للمنافاة.
(وتبطل لو نوى الرياء) بكلها (أو ببعضها) مع القربة أو لا معها، للنهي المقتضي للفساد. وفي الإنتصار صحتها وإن لم يثب عليها (6)، نظرا إلى أن الاخلاص واجب آخر، وإن النهي عن الرياء لا الفعل بنية.
(أو) نوى (به) أي ببعضها (غير الصلاة) فإنها نية الخروج، ولذا تبطل (وإن كان) البعض (ذكرا مندوبا) وعليه منع ظاهر، فإنه إن قصد بنحو (سبحان ربي العظيم) في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا.
(أما) إذا كان ما نوى به غير الصلاة (زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة، فالوجه البطلان مع الكثرة) كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود، وهذا مبني على أمرين:
أحدهما: بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق.
والثاني: أن الاستمرار على هيئة فعل، لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث.
واحتمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين:
إما أنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر.
وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل.
ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي، ويكون المراد أن الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقا، لكونه