إليها لله، والمقارنة فعلا خارجة عن الطوق فأقيم مقامها حكمها، وهو أن لا يحدث منافي القصد.
(فلو نوى الخروج) من الصلاة (في الحال أو تردد فيه كالشاك) في شئ وأتى ببعض الأفعال كذلك (بطلت) الصلاة كما في الخلاف (1)، لوقوع بعض منها بلا نية وإن لم يأت بشئ من أجزائها الواجبة كذلك، بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم أتى بالباقي اتجهت الصحة، لوقوع جميعها مع النية.
ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الأجزاء، فإنه لما نقض النية الأولى فلما نوى ثانيا، نوى الباقي خاصة.
(ولو نوى في) الركعة (الأولى) مثلا (الخروج في الثانية، فالوجه عدم البطلان إن رفض) هذا (القصد قبل البلوغ إلى الثانية) لمن قصد نقض النية غير نقضها.
والوجه عندي أنه نقض للنية، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الحال، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع.
(وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص) فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه، وكذا إن لم يقع حتى أتم الصلاة. والوجه عندي أنه كالتردد في الاتمام، فإن دخل وهو متذكر للتعليق مصر عليه خرج قطعا.
(وإن دخل) وهو ذاهل (فالأقرب البطلان) أيضا، وإن لم نقل به عند التعليق، لأن التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية، ويحتمل الصحة احتمالا واضحا، لكون الذهول كرفض القصد.
(ولو نوى) أي قصد (أن يفعل المنافي) للصلاة، من حدث، واستدبار ونحوهما، فإن كان متذكرا للمنافات لم ينفك عن قصد الخروج، وإن لم يكن