كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
وفي الذكرى: إن المستند ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط (1) علما، بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك (2) إنتهى.
وفيه: أنه يقول: إنه يجب أن تصلي كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلي، فلا يجوز أن تصلي إلا فيما رؤي يصلي فيه أو رأى غيره، فأقره عليه.
وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه.
وفي الشرح على أنه لو علم ذلك - يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه - لم يكن دليلا على عدم الجواز، لامكان كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك، فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب (3) إنتهى.
واندفاعه عنده يظهر مما عرفت، وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة: لا تصل على جنازة بحذاء (4)، مع أن صلاتها أوسع من غيرها.
وفي النهاية (5) والمقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) والجامع: إنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي (8).
وفي المراسم: إلا في الصلاة على الموتى (10)، ولا يظهر منها إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان (11)

(١) في ب (أحاطه).
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ١٦.
(٣) جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٠٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٤، ب ٢٦ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٦) المقنعة: ص ١٥٣.
(٧) المراسم: ص ٦٥.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(١٠) المراسم: ص ٦٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣ ومختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٨.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417