وحديث أبي واقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة فذكر لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت انتهى وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة الحديث الثالث قال عليه السلام من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة قلت أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان في عون أخيه وقد تقدم في الحدود الحديث الرابع حديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود انتهى وأخرج عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا لا تجوز شهادة النساء في الحدود وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا تجوز
(٧٦)