طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة انتهى قال الدارقطني محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدائني ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به قال في التنقيح هو حديث باطل لا أصل له انتهى وأسند البيهقي في المعرفة إلى الشافعي قال جرت بيني وبين محمد بن الحسن مناظرة عند هارون الرشيد فقلت له أي شئ أخذت في شهادة القابلة وحدها قال بقول علي بن أبي طالب فقلت له إنما رواه عن علي رجل مجهول يقال له عبد الله بن يحيى والذي رواه عن بن يحيى جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجعة قال البيهقي ورواه سويد بن عبد العزيز بن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي وسويد هذا ضعيف وروى محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه أبو عبد الرحمن المدائني مجهول وقال إسحاق بن راهويه لو صح حديث علي في القابلة لقلنا به ولكن في سنده خلل انتهى وأما حديث عمر فرواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أخبرني إسحاق عن بن شهاب عن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال انتهى
(٧٩)