في كل فيعرف في قلبه شئ يمنعه من بره لان كثيرا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز والا لكان عطاؤه وتركه سواء قال الشافعي وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل وفضل عمر ابنه عاصما بشئ أعطاه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ومنها رجوع الوالد في هبته للولد انتهى ومذهب أحمد وجوب التساوي بين الولد وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه آخذا بظاهر الحديث هكذا نقله بن الجوزي في التحقيق واستدل للقائلين بعدم وجوب بما رواه سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء انتهى ورواه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش وهو قليل الحديث ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن بن عباس وذكره بن حبان في الثقات قال في التنقيح وسعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام من أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده قلت أخرجه الجماعة الا البخاري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٥٩)