فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته قال عبد الرزاق فقلت للثوري يوما أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته قال نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليعلمه أجره انتهى وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في مسنده فقال أخبرنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليبين له أجرته انتهى أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره
(٢٧٦)