حتى يحتلم انتهى وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده حدثنا حمدان بن عمر ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق انتهى وسكت عنه وأما حديث ثوبان وشداد فرواه الطبراني في كتاب مسند الشاميين حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حرب عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثوبان وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث إلى آخر لفظ السنن في حديث عائشة ولم يذكر الشيخ في الامام الا حديث علي وعائشة الحديث الثاني قال عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيئا الا الطلاق قلت غريب وأخرج بن ماجة في سننه في الطلاق عن بن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق انتهى وابن لهيعة ضعيف وأخرجه الدارقطني في سننه عن
(٣٧٦)