وأما حديث بن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك في أول كتاب الأحكام عن شبابة بن سوار ثنا ورقاء بن عمر عن مجاهد عن بن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فقال علمهم الشرائع واقض بينهم فقال لا علم لي بالقضاء فدفع في صدره وقال اللهم اهده للقضاء انتهى وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وأخرجه أبو داود أيضا في مراسيله حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ثنا محمد بن المغيرة المدني المخزومي ثنا سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن قال علي دعاني وأعله عبد الحق في أحكامه بالارسال قال بن القطان وفيه جماعة مجهولون أعني لا يعرفون محمد بن المغيرة وسليمان بن محمد لا يعرفان بغير هذا والعمري هو الزاهد المشهور وحاله في الحديث مجهولة ولا أعلم له رواية غير هذه انتهى كلامه الحديث الثاني قال عليه السلام من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين قلت روى من حديث بن عباس ومن حديث حذيفة فحديث بن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن حسين بن قيس الحربي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين انتهى وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه
(٣٧)