الحديث السابع روى أنه عليه السلام أجاز العمري ورد الرقبي قلت غريب ومذهب أحمد كقول أبي يوسف في جواز الرقبي قياسا على العمري واستدل لهما بن الجوزي في التحقيق بأحاديث منها ما أخرجه النسائي وابن ماجة عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر مرفوعا لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته انتهى وصحح الترمذي في كتابه حديثا من رواية حبيب عن بن عمر وهو حديث بني الاسلام على خمس وفيه اختلاف بينه الدارقطني في علله فقال هذا حديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن بن عمر مرفوعا كذلك ورواه يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن بن عمر مرفوعا في الرقبي دون العمري ورواه مسعر عن حبيب به في العمري دون الرقبي ورواه أيوب السختياني وعمرو بن دينار وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفا وهو أشبه بالصواب انتهى وبحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن بن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أو لا تعمروا فمن أعمر عمرى أو أرقب رقبى فهي سبيل الميراث انتهى وأخرجه النسائي عن عبد الكريم عن عطاء مرسلا وأخرجه الأربعة
(٢٧٢)