مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار انتهى وقال حديث مرسل فان عون بن عبد الله لم يدرك بن مسعود انتهى طريق آخر أخرجه النسائي عن عبد الملك بن عبيد قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وقد أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وقال هذا بعتها بكذا فقال أبو عبيدة أتى بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى فيه مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المتبايع فان شاء أخذ وان شاء ترك انتهى ورواه أحمد في مسنه عن الشافعي الا أنه قال عن عبد الملك بن عمير بالميم والراء ومن طريق أحمد رواه الدارقطني في سننه ومن طريق الشافعي رواه الحاكم في المستدرك في البيوع وقال حديث صحيح إن كان المحفوظ في إسناده عبد الملك بن عمير انتهى وعن الحاكم رواه البيهقي في كتاب المعرفة فقال أخبرنا أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك به قال البيهقي وهو مرسل فان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا وعبد الملك بن عمير هو الصواب انتهى وقال صاحب التنقيح هكذا وقع في رواية النسائي عبد الملك بن عبيد وهو لا يعرف وفي رواية الإمام أحمد عبد الملك بن عمير وكأنه وهم فان عبد الله بن أحمد قال بعد ذكر الحديث قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث بن جريح عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة كذا قال بن عبيدة فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال والله أعلم بالصواب انتهى كلامه قال المنذري في مختصره وقد روى من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ والسلعة قائمة وهو لا
(١٦٣)